18 سبتمبر 2026, الجمعة

إذا وقع حريقٌ بمتجرٍ أو محلٍّ ونحوه، فعلى من يكون الضمان؟ 

📝 #فتوى

إذا وقع حريقٌ بمتجرٍ أو محلٍّ ونحوه، فعلى من يكون الضمان؟ 

لهذه المسألة أحوال:

الحالة الأولى: هل صاحب المحل أو السوق يضمن أم لا؟

1. إذا كان الحريق ناتجًا عن قوة قاهرة 

كالرياح، والصواعق، والكوارث الطبيعية، ففي هذه الحالة لا ضمان باتفاق أهل العلم.  

وهناك قاعدة شرعية: “الأصل في التلف السماوي عدم الضمان، وإنما يجب في حال التعدي أو التفريط”.  

مثاله: حريق سيارة إذا تعدى إلى سيارة أخرى، فلا ضمان.

2. إذا كان من صاحب المحل تفريطٌ أو تعدٍّ

فإنه في هذه الحالة يكون ضامنًا باتفاق العلماء.  

مثاله: قام بإيقاد نار في المحل، أو أنظمة السلامة غير متوفرة، أو تساهل في جانب الكهرباء، أو غير ذلك.  

بشرط أن يكون له يدٌ في هذه الحادثة.

الحالة الثانية: حالة عصرية

وهي: إن كان الحريق بسبب التماس كهربائي، أو خطأ في نظام الكهرباء، أو تجاوز حمولة التيار الكهربائي.  

ففي هذه الحالة إذا لم يكن هناك تعدٍّ أو تفريط من صاحب المحل، فلا ضمان عليه.

المسألة الثانية: المشتري إذا وضع بضاعته، أو بائع استأجر عند صاحب المحل، فهل الضمان على صاحب المحل أم على صاحب البضاعة؟

الجواب: 

إن وقع من صاحب المحل تعدٍّ أو تفريط على ما مضى من الحالات، فإنه ضامن.  

أما إذا لم يقع منه شيء، فلا ضمان عليه.

وكذلك: إن أخّر صاحب البضاعة إخراج بضاعته، ثم أصابها الحريق، فهو الضامن وليس صاحب المحل.

وبالله التوفيق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *